الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

100

فقه الحج

مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولا ومقامنا من هذا القبيل لأن ارتكاب الأفعال المنهية قبل التلبية لا أثر له وإنما الأثر يترتب بعد التلبية ، فلو شك في أنه هل ارتكب محرما بعد التلبية ليترتب عليه الكفارة أو لم يرتكب شيئاً لم تجب عليه الكفارة لأصالة عدم الارتكاب بعد التلبية ولا تعارض باصالة عدم الارتكاب قبل التلبية لعدم ترتب الأثر على ذلك فأحد الأصلين لا أثر له فلا يجرى والأصل الآخر الّذي يترتب عليه الأثر يجرى سواء كان المورد مجهول التاريخ أو معلومه ولا مجال للرجوع إلى البراءة بعد إمكان جريان الأصل الموضوعي ) . « 1 » ويمكن أن يقال في جوابه : إن الشّك واقع في أن الفعل المحرم الّذي لا شكّ في وقوعه وقع بعد التلبية أو قبلها لا ان الفعل المحرّم قبل التلبية وقع أم لا يقع حتى يقال بعدم ترتب الأثر على استصحاب عدم وقوعه أو أنه وقع بعد التلبية أم لم يقع حتّى يستصحب عدم وقوعه وعدم ارتكابه ويترتب عليه عدم وجوب الكفارة . فعلى الصورة الأولى نقول : ان مقتضى استصحاب عدم وقوع الفعل المعلوم وقوعه إلى حين التلبية وقوعه بعد التلبية فيترتب عليه الكفارة ومقتضى استصحاب عدم وقوع التلبية إلى حين وقوعه وقوع التلبية بعده وإن شئت قل : وقوعه قبلها والأثر المترتب عليه عدم وجوب الكفارة وبذلك يقع التعارض بين الاستصحابين ويسقطان به عن الحجية . هذا ويمكن أن نقول بعدم وجوب الكفارة في جميع الصور الأربع سواء كان مؤدى الاستصحاب وقوع التلبية بعد ارتكاب موجب الكفارة أو وقوعه بعد التلبية إلا على القول بالأصل المثبت أمّا إذا كان كلاهما مجهولي التاريخ فاستصحاب عدم

--> ( 1 ) - معتمد العروة : 2 / 558 .