الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
91
فقه الحج
طاوس - عليه الرحمة - في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى عن الشيخ بإسناده إلى عمار بن موسى من كتاب ( أصله ) المروي عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال عليه السلام : لا يقضيه إلا مسلم عارف » « 1 » لكن ضعّفه بعض الأعاظم وقال : « الرواية ضعيفة لا للجهل بالوسائط بين السيد وعمار ، لأن السيد لم يرو هذه الرواية عن عمار ابتداءً ليقال بجهل الوسائط بينه وبين عمار ، وإنما يرويها عن كتب الشيخ وطريقه إلى كتبه صحيح ، كما أن طريق الشيخ إلى عمار صحيح أيضاً ، بل منشأ الضعف أن هذه الرواية غير موجودة في كتب الشيخ فطريق السيد إلى الشيخ في خصوص هذه الرواية غير معلوم ، فتصبح الرواية ضعيفة لذلك . » « 2 » وفيه : ما بنينا عليه وأشرنا إليه مراراً أنه إذا كانت الرواية مروية في كتب الشيخ التي كانت عند من يرويها « مثل السيد » لا يضر جهالة طريقه إلى الشيخ باعتبارها ، لأن كتابه كان عنده معلوماً معروفا منه وإنما يذكرون الطريق إلى صاحب الكتاب لإصرارهم على كون إسنادهم الرواية إلى صاحب الكتاب بالقراءة أو السماع أو المناولة وضعف الإسناد أو جهالته في ذلك لا يضر بالاعتبار ، فلا فرق في ذلك بين المناولة والوجادة ، وبهذا يتم اعتبار أكثر الأحاديث التي ضعفوها بعلة جهالة إسناد من يرويه إلى أصل أو كتاب صاحب الأصل والكتاب . فاحفظ ذلك فإنه مفيد جداً . ولكن يمكن الخدشة في دلالة الحديث بأن السؤال فيه إنما وقع عن فعل غير
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 5 . ( 2 ) - معتمد العروة : 2 / 16 .