الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
72
فقه الحج
عليه الكفارة ، ولكن ليس عليه القضاء لفوات محل النذر . [ مسألة 25 ] لو نذر المشي فركب بعض الطريق مسألة 25 - لو ركب ناذر المشي بعضاً ومشى بعضاً فهل عليه أن يقضي ويمشي موضع ركوبه ، أو يقضيه ماشياً ، أو يفصل ، فإن وقع الركوب بعد التلبس بالحج يقضيه ماشياً بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد فيكفي التلفيق ؟ وجوه أو أقوال . والأول منقول عن الشيخين وجماعة . والثاني منقول عن ابن إدريس « 1 » . وفي الشرائع : أنه أشبه « 2 » والثالث ما يظهر من المدارك « 3 » . وجه القول الأول على ما حكي عن المختلف : أن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً وقد حصل بالتلفيق فيخرج عن العهدة ، إذ هو إنما نذر حجّاً يكون بعد المشي في جميع طريقه وقد حصل ، ولأنه أخل بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه . وفيه ما لا يخفى : فإن الواجب عليه كان قطع المسافة في حج واحد لا في الحجين أو الحجج المتعددة ، كما أجاب عنه في المختلف « 4 » بالمنع من حصوله - أي المنذور - مع التلفيق ، ولعله واضح ، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشياً . ووجه القول الثالث : أنه لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج أنه حج ماشياً ، بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع تعلق
--> ( 1 ) - السرائر : 1 / 518 . ( 2 ) - شرايع الإسلام : 3 / 752 . ( 3 ) - مدارك الأحكام : 7 / 105 . ( 4 ) - مختلف الشيعة : 1 / 323 .