الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

68

فقه الحج

التعيين رمي الجمار ؟ ويدل عليه صحيح جميل ، قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي » « 1 » وفي صحيح إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج : إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً وليس عليه شيء » . « 2 » وصحيح الحلبي : أنه « سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماشي متى ينقضي مشيه ؟ قال عليه السلام : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس » « 3 » وأما خبر يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال عليه السلام : إذا أفضت من عرفات » « 4 » . فالظاهر أنه غير معمول به في مورد من كان وجب عليه المشي بنذر وشبهه ، ويمكن حمله على المتطوع بالمشي وعدم وجوبه عليه . هذا ، ولكن استشكل في الاستدلال على انتهاء المشي برمي الجمار بأنه لم يذكر في صحيحي جميل وابن همام رمي الجمار ، وما هو المذكور فيهما رمي الجمرة وهي تنطبق على العقبة وغيرها . نعم ، في خبر علي بن أبي حمزة « رمى جمرة العقبة » إلا أنه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج ح 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج ح 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 .