الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

35

فقه الحج

الوجوب على النحو الواجب المعلق أو كان الشرط شرطاً للمنذور ؛ وذلك لأن التمكن من المنذور في ظرف العمل معتبر في انعقاد النذر فيكشف بالموت عدم انعقاده . [ مسألة 8 ] إذا استقرّ الحج النذريّ عليه ثمّ صار معضوباً عن الحجّ مسألة 8 - إذا نذر الحج واستقر عليه بتمكنه منه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه ، أو مصدوداً بعدوٍّ أو نحوه فهل يجب عليه الاستنابة في حال حياته ؟ بدعوى دلالة الأخبار الواردة في حجة الإسلام « 1 » بدعوى شمول بعضها بالإطلاق له ، كصحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام يقول : لو أن رجلًا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلًا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه » « 2 » . أو بدعوى إلغاء الخصوصية بين الحج الذي استقر عليه بالاستطاعة والحج الذي استقر عليه بالنذر . وعن المحقق : أن وجوب الاستنابة حسن « 3 » وفي التذكرة : ( الأقرب وجوب الاستنابة ) . « 4 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 . ( 3 ) - شرايع الإسلام : 1 / 168 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء : 1 / 309 .