الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
128
فقه الحج
أتى به عن الأجزاء ليس جزءاً من ذلك العمل وثانياً قياس ما نحن فيه بالخياطة قياس مع الفارق بأن الأجير على خياطة الثوب أتى ببعض العمل وفيما نحن فيه ما أتى به ليس بعضه لأنه مقيد بالطريق المعيّن وإذا انتفى القيد ينتفي المقيد ، والمثال لذلك الاستيجار لزيارة يوم عرفة أو العمرة الرجبية إذا تحلف الأجير فزار مثلًا يوم عاشورا أو اعتمر في شعبان . وثالثاً احترام عمل المسلم لا يقتضي ضمانه مطلقاً وإلا فأي فرق بين هذه الصورة وما إذا حج عنه متبرعاً ؟ واللَّه هو العالم . الصورة الثالثة من صور أخذ الطريق في عقد الإجارة أن يكون ذلك على نحو الجزئية . وهذا يكون تارة في مقام الإثبات والدلالة دون مقام الثبوت بحيث يكون كل واحد من جزئي العقد والإجارة مقصوداً بالاستقلال فيكون متعلق الإجارة أمرين والإجارة الواقعة إجارتان إحداهما تعلقت بالطريق وثانيتهما تعلقت بأعمال الحج كما إذا نكح امرأتان بنكاح واحد أو باع الكتاب والبيت مثلًا بعقد واحد وإنشاء واحد كل منهما بثمن معين . ففي هذه الصورة إن لم يأت الأجير أو البائع بأحد جزئي المستأجر عليه أو المبيع فللمستأجر مطالبة به إن بقي إمكان تسليمه وإلا إن فوته عليه الأجير فله مطالبته بقيمته ، كما أن الظاهر أن له فسخ المعاملة واسترداد اجرته المسماة إن أداها إليه . وأما فسخ كل الإجارة لتبعض الصفقة واسترداد الأجرة المسماة لكل واحد من الجزءين ورد اجرة مثل ما أتى به الأجير إليه فالظاهر أنه لا وجه له . وإذا كان الجزءان منضمين بأُجرة معينة واحدة فأتى الأجير بالحج من غير الطريق المعين عليه فالظاهر أن المستأجر مخير بين فسخ الإجارة واسترداد الأجرة المسماة ودفع اجرة مثل الحج لتبعض الصفقة وبين الرجوع إلى الأجير بقيمة ما فوته