الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
123
فقه الحج
وخارجها - إلى أن قال - ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما عليها السلام في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال عليه السلام : نعم إنما خالف إلى الأفضل « 1 » والأقوى ما ذكرناه والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين جمعاً بينه وبين خبر آخر : في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها حجة مفردة ؟ قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم ) « 2 » أقول : سند الحديث الأول في الكافي « 3 » محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام « في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها عنه » . الحديث . وفي الفقيه « 4 » عن ابن محبوب مثله غير أنه قال : « إلى الفضل والخير » وفي الاستبصار « 5 » مثل الفقيه وفي التهذيب « 6 » مثل الكافي وفي الوسائل « 7 » رواه عن الشيخ وقال بعد « عن أبي بصير » : « يعنى المرادي » . وأما الحديث الثاني ففي الاستبصار « 8 » رواه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 2 . ( 3 ) - الكافي : 4 / 307 . ( 4 ) - الفقيه : 2 / 261 . ( 5 ) - الاستبصار : 2 / 323 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 415 . ( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب النيابة ح 1 . ( 8 ) - الاستبصار : 2 / 323 .