الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

50

فقه الحج

مثل الخطابات الموجهة إلى النساء لا تشمل الجنس الآخر . وربما يكون الخطاب عاماً موجهاً إلى الذكور والإناث ، ولكن موضوعه في لفظ الخطاب كان الذكور ، فإذا كان مثل ( حجوا أو ائتوني بأبنائكم أو ذكوركم ) فهو لا يشمل البنات والإناث قطعاً . وتارة يقول : حجوا بصبيانكم أو بصبيتكم ، فهل يدل على العموم وشمول مفهومه للصبية والصبايا ؟ فلا يبعد دلالته على الأعم واشتراك الإناث مع الذكور في الموضوعية للحكم . كما إذا قال : ( ائتوني بالذين معكم ) فإنهم يأتوه بكل من معهم من الذكور والإناث ، مع أن كلمة ( الذين ) للمذكر . ولا يبعد أن يكون مفهوم ايتوني بصبيتكم أو صبيانكم أيضاً هكذا . وبعبارة أخرى نقول : إذا كان المراد الأعم من الإناث يكتفون باللفظ الدال على الذكور بعلامة التذكير وضميره ، دون اللفظ الذي هو بنفسه دال على الذكور ( كالرجال ) و ( الأبناء ) . وعلى كل حال نقول : إنا نستظهر من التعبير بالصبي والصبيان أن مراد السائل والمجيب عليه السلام أعم من الصبي والصبية ، والصبيان والصبايا ، كما نستظهر من « الَّذِينَ آمَنُوا » * كون النساء كالرجال طرفاً للخطاب ، وإنما عبر عن الكل بصيغة التذكير تغليباً للذكور على الإناث ، كما رأيته في مثل « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ » وفي موارد كثيرة أخرى ، فكما أن المكلف بهذه الأحكام الولي الذي هو أعم من الذكر والأنثى موضوعها أيضاً يكون الأعم منهما . ولا يبعد جريان السيرة على ذلك ولذا لم يسأل أحد من الأئمة عليهم السلام عن ذلك . ولعل فتوى المشهور باشتراك الصبية مع الصبي في ذلك ، أو عدم تنصيصهم على