الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
404
فقه الحج
الحج المستحبي فالظاهر أنه يجب الاستئجار ثانياً ما دام بقي من الثلث ما يفي به ، وإلّا فالأمر موكول إلى الورثة . واللَّه هو العالم . [ مسألة 129 - في صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية ] مسألة 129 - في صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية فالإجارة بالنسبة إلى الزائد على الميقاتية تكون فضولية ، فإن أمضاها الوارث فهو ، وإلا فإن علم الأجير بذلك قبل الحج فهو بالخيار ، إن شاء يأتي بالميقاتية بأُجرتها من الأجرة المسماة ، وإن شاء يفسخ العقد من الأصل ، وإن علم بعد ذلك فالوصي ضامن للزائد على الميقاتي . هذا إذا استأجر الوصي الأجير بعين التركة ، وأما إذا استأجره على ذمته بداعي أخذ الأجرة من الورثة فالإجارة صحيحة وليس له مطالبة أزيد من الميقاتية من الورثة ، وهو ضامن للزائد ، سواء علم بالحال بعد إتيان الأجير بالحج أو قبله . [ مسألة 130 ] هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير ؟ مسألة 130 - من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه يجب عليه أن يحج عن نفسه ولا يجوز له تأخيره ، وإن أخّره وأتى بالحج عن الغير إجارةً أو تبرعاً منه أو تطوعاً من نفسه فهل يجزي ذلك عن الغير ويقع صحيحاً نيابةً أو تطوّعاً ، أم لا ؟ فالكلام في المسألة يقع في فروع : [ الفرع ] الأول : ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه وفوريته ومع ذلك أتى بالحج النيابي أو المستحبي ففي هذه الصورة لا ريب أنه يكون عاصياً بترك الحج الواجب على نفسه فيعاقب بتركه ذلك ، لكن لا بفعله الحج النيابي أو المستحبي فهو لا