الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

403

فقه الحج

- تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهدٍ آخر عدل ؟ فوقَّع : نعم ، من بعد يمين » . « 1 » قال بعض الأعلام : ( إنها مخصصة لحجية البينة ، كما ورد التخصيص عليها في مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين ، فالحلف في المقام جزء المثبت للدين فلا تخصيص على الاستصحاب ) . « 2 » بل يمكن أن يقال : إن فيها إشعاراً باعتبار الاستصحاب فإن مقتضاها قبول البينة مع اليمين وإن شك في أن الميت أدى ما ثبت عليه بالبينة واليمين . وأما ما أفاده قدس سره من أنه يظهر من الصدوق أن الراوي هو الصفار والمكاتب شخص آخر فلا يظهر منه ، وإليك لفظ الكافي ( على ما في الوسائل ) : « كتب محمد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد عليه السلام » « 3 » وهذا لفظ الفقيه : « كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللَّه عنه - إلى أبي محمد عليه السلام » . « 4 » ثمّ إنه لا يخفى عليك أن الكلام يجري على ما ذكرناه إذا علم أنه قد تعلّق بالميت خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أدّاها أم لا . [ مسألة 128 - براءة ذمة الميت عن الحج والوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج ] مسألة 128 - براءة ذمة الميت عن الحج والوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج ، فلو علم الوارث أن الأجير لم يؤدِّهِ وجب الاستئجار ثانياً إذا بقي من التركة ما يفي به . نعم ، إن أمكن استرداد الأجرة من الأجير يجب استردادها إذا لم يفِ ما بقي منها للحج . وهكذا الحكم في الوصي الذي أوصى إليه باستئجار حجة الإسلام ، وأما

--> ( 1 ) - الوسائل : ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 2 ) - معتمد العروة : 1 / 339 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه : 3 / 73 .