الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
399
فقه الحج
بدعوى انصراف الأدلة إليه ولو كان أكثر قيمة من غيره . [ مسألة 126 - إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت وشك في تحقق الاستطاعة الطريقية ولم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها ] مسألة 126 - إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت وشك في تحقق الاستطاعة الطريقية ولم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها لا يجب القضاء عنه ؛ لبراءته وبراءة الولي عنه بمقتضى الأصل . [ مسألة 127 ] إذا علم استقرار الحج على الميت وجهل أداؤه له مسألة 127 - إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه ؛ لاقتضاء الأصل بقاءه في ذمته ، واحتمال عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم ضعيف . لأن ذلك الاحتمال يعتد به إذا صدر من المسلم فعل أو قول أو تحقق منه حال يخبر عن أمر ، كما إذا صلّى فظاهر فعله يخبر عن طهارته وإحراز ما هو شرط للصلاة ، أو قال كلاما فيحمل على معناه الصحيح لا الفاسد ، أو ترك أمراً مثل الصلاة في وقته فيحمل على عدم تركه عمداً . أما إذا شك في فعل مثل الصلاة أنه أتى بها أم لا فظاهر حاله لا يقتضي إتيانها لإمكان نسيانها لها ، نعم ظاهر حاله أنه لم يتركها عمداً . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الظاهر من حال كل أحدٍ عليه أن يأتي بفعل إتيانه به ، وحيث إن الواجب إتيان الحج فوراً فظاهر الحال يقتضي إتيانه والبناء على إتيانه ، وهذا هو قاعدة المقتضي والمانع التي لم تثبت حجيته ، لأنها ليست من مصاديق الاستصحاب الثابت حجيته ، لأن اليقين في قاعدة المقتضي والمانع متعلق بشيء هو المقتضي ، والشك متعلق بشيء آخر هو المانع ، وفي الاستصحاب يلزم أن يكون