الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

396

فقه الحج

[ مسألة 124 ] إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي مسألة 124 - في صورة اختلاف تقليد الميت والوارث أو الوصي في وجوب أصل الحج على الميت أو وجوب البلدي منه أو غير ذلك فهل المدار على تقليد الميت أو الوارث والوصي ؟ فالكلام يقع في مقامين : الأول : في اختلاف الميت والوارث إذا لم يوصِ بالحج ، فإن كان اختلافهما في أصل الوجوب : فإما أن يرى الوارث وجوبه على الميت فيجب عليه حسب رأيه استئجار الحج عنه ؛ لأنه على رأيه يرى عدم انتقال تركة الميت إليه ووجوب استئجار الحج عنه عليه . وإما لا يرى وجوبه على الميت وكان رأي الميت وجوبه عليه ، كما إذا كان الميت لا يرى الرجوع إلى الكفاية معتبراً في الاستطاعة والوارث يراه معتبراً فلا يجب عليه استئجار الحج عنه ، ويجوز له التصرف في تركة الميت والبناء على انتقالها إليه . نعم ، لا يجوز لغيره الذي رأيه رأي الميت ترتيب أثر انتقال التركة إلى الوارث . وأما إن كان اختلافهما في وجوب الحج من البلد فالظاهر أن حكمه لا يختلف عن حكم الاختلاف في أصل وجوب الحج . فظهر من ذلك كله أن المدار على تقليد الوارث . هذا إذا كان الوارث واحداً أو كان رأي الورثة واحداً . وأما إذا كان الورثة مختلفين في الرأي فقال في العروة : ( يعمل كلّ على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة ، فيستأجر مع الوفاء