الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

389

فقه الحج

لا دلالة له إلا على كفاية الحج من أيّ مكان عمن أوصى في غير منزله ومات فيه دون من أوصى في منزله ومات فيه - أو هو البلد الذي هو محل إقامته ، كما يدل عليه صحيح البزنطي أو يقال غير ذلك مما قيل في المسألة من التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ؟ والأقوى ما عرفت . واللَّه هو العالم . [ مسألة 115 - بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا ، تعين ذلك البلد ] مسألة 115 - بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا ، تعين ذلك البلد ، وأما إن قلنا بوجوب حجة الإسلام عنه من البلد فوصيته غير نافذة ، لأنها على خلاف المشروع ، فلا بد من العمل بالوظيفة وهي الحج عنه من بلده . ولكن مع ذلك في الصورة الأولى هل يمكن أن يقال بعدم التعين إذا كان البلدي أفضل من غيره وتبرع الوارث به ؟ [ مسأله 116 - في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ] مسأله 116 - في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب . فيكفي من كل بلد كان قبل الميقات وهذا واضح ، غير أن اجرة الزائد على الميقات إذا أمكن الاستئجار منه لا يخرج من الأصل أو الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد . نعم ، للوصي إن أوصى الميت بثلث ماله للصرف في وجوه البر أن يصرفه في الحج من أيّ بلد شاء إذا كان فيه جهة فضل أو مزيد ثواب . واللَّه هو العالم . [ مسألة 117 - قد مر حكم ما إذا مات وكان عليه الحج ودين الناس أو الخمس أو الزكاة ] مسألة 117 - قد مر حكم ما إذا مات وكان عليه الحج ودين الناس أو الخمس أو الزكاة وأنه إن وفت التركة بالجميع فهو ، وإلّا فيقدم الحج على