الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
380
فقه الحج
الاحتياط بصرفها في الصدقة إن لم نقل بأنه الأقوى . نعم ، يبقى الإيراد بالاستناد بالخبر لضعف سنده بعلي بن فرقد بناءً على عدم الاعتماد بما بنوا عليه من تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع الذين منهم ابن أبي عمير ، وأما بناءً على الاعتماد عليه سيما إذا لم يكن من يروي عنه مجروحاً وكان متنه قوياً فيعتمد عليه . [ مسألة 111 ] التبرع بالحج عن الميت مسألة 111 - لا ريب في صحة التبرع بالحج عن الميت إن مات ولم يكن له مال وكان عليه حجة الإسلام . وذلك لدلالة النصوص على ذلك : مثل صحيح معاوية بن عمار الذي رواه الشيخ : بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فحج ( فأحج ) عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال عليه السلام : بل هي حجة تامة » . « 1 » على أن يكون المراد من قوله : « ولم يكن له مال » حين الموت لا قبله ، فإنه إذا لم يكن له مال لا حين الموت ولا قبله لا يكون حجة الإسلام عليه ، والسؤال عن الإجزاء وأنها هل هي ناقصة أو تامة ؟ يناسب حجة الإسلام ، ولو أغمضنا عن ذلك فإطلاقه يدل على جواز التبرع بحجة الإسلام . ومثله غيره مما أخرجه في الوسائل في ب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه مما يدل على جواز التبرع عنه وإن كان له مال ، وذلك مثل رواية عامر بن
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 .