الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
343
فقه الحج
أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثمّ تلا هذه الآية : « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » . « 1 » وما رواه الكليني رحمهم الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد « 2 » عن هشام بن سالم « 3 » عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال عليه السلام : نعم ، إذا كانت مأمونة » . « 4 » وما رواه الشيخ رحمهم الله في الصحيح : بإسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ فقال عليه السلام : لا بأس ، تخرج مع قومٍ ثقات » . « 5 » وما رواه أيضاً بإسناده ، عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخٍ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . . . » حديث « 6 » . وغيرها من الأخبار فراجع .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) - كوفي ثقة صحيح الحديث من السادسة . ( 3 ) - صحيح الولاية معروف العقيدة من الخامسة . ( 4 ) - وسائل الشيعة : باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ، ولفظ التهذيب : « فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج ، وليس لهم أن يمنعوها » ولفظه في الكافي : 4 / 282 : « سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي ؟ قال : لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن ( أو ) أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها » .