الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
320
فقه الحج
حقنا إلّا اللَّه عز وجل » . « 1 » يمكن أن يقال بدلالته على عدم وجوب معرفة الإمام عليه السلام على من لم يؤمن باللَّه ورسوله ، فيكون سائر الأحكام مثله . ولكن لأحدٍ أن يقول : إنّ المستفاد من الحديث سؤالًا وجواباً وصدراً وذيلًا عدم وجوب معرفة الإمام عليه السلام بالانفراد واستقلاله عنهما ، أو عدم تحققه كذلك ، فيكون معناه أن معرفة الإمام عليه السلام لوحظ فيها معرفة النبي صلى الله عليه وآله فكيف يمكن إيجاب معرفته بدون معرفة النبيّ صلى الله عليه وآله ، وليس معناه أن معرفة الإمام عليه السلام الذي لا تتحقق إلّا بمعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة اللَّه تعالى لا يمكن إيجابها قبل معرفتهما وعلى من لم يؤمن بهما . قال العلّامة المجلسي قدس سره : ( قوله عليه السلام : « فكيف تجب عليه معرفة الإمام » أي على الانفراد ، بل يجب عليه أن يؤمن باللَّه ورسوله أولًا ، ثمّ بالإمام ، والغرض أن معرفتهما أوجب عليه ، بل لا سبيل له إلى معرفته إلّا بمعرفتهما ، فلا ينافي أن يعاقب بتركها أيضاً إذا ترك الجميع ) . « 2 » والحاصل : أنه لا ظهور معتدّ به للرواية على عدم كون الكفار مكلفين بمعرفة الإمام عليه السلام بالمعنى الذي ذكر ، فيسقط الاستدلال به على عدم كون الكفار مكلفين بالفروع . مضافاً إلى ما يعارض هذا الاستدلال من الروايات ، وسيما الآيات الدالة على المؤاخذة بالفروع وهي لا تصح من غير تكليفٍ بهما . الجهة الثانية : على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لا ريب في سقوط التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات وفعل الواجبات التوصلية ،
--> ( 1 ) - الكافي : 1 / 180 ، ح 3 . ( 2 ) - مرآة العقول : 2 / 302 .