الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
302
فقه الحج
السادس : لا فرق بين حج التمتع والقران والإفراد في الحكم المذكور . السابع : يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم في عمرته . الثامن : في إجزاء الموت أثناء حج القران والإفراد عن عمرتهما وبالعكس إشكال ؛ لأنّ كلًا منهما وعمرتهما واجبان مستقلان . نعم إذا مات أثناء العمرة الواجبة الظاهر إجزاؤه عنها . التاسع : لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض مثل النذر والإفساد ، وفي العمرة المندوبة والواجبة بالعرض لاختصاص الحكم حسب النصوص بحجة الإسلام . نعم ، لو قلنا في الحج الواجب بالإفساد أنه حجة الإسلام يجري الحكم فيه . وسيأتي - إن شاء اللَّه تعالى - حكم الحج النيابي على جميع أقسامه . العاشر : هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج ، أو هو أعم منه وممن لم يستقر عليه ؟ قولان : من أن الموت يكشف عن عدم الاستطاعة وعدم وجوبه عليه فلا موجب للقضاء ، ويستكشف من حكم الإمام عليه السلام بالقضاء كون مورد السؤال من استقر عليه الحج ، أو يحمل قوله عليه السلام : « فليقض عنه وليه » على مجرد الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب ، والالتزام بوجوب القضاء عمن استقر عليه يكون بدليل آخر . ومن أن قوله : « خرج حاجّاً » مطلق ليس دلالته على من استقر عليه الحج أظهر ممن لم يستقر عليه لو لم يكن هذا أظهر منه . فلا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق المعتبر بترك استفصال الإمام عليه السلام بعد كون الحكم تعبدياً ، وبعد دلالة النص على وجوب القضاء يكون القول بعدم وجوبه لما ذكر من قبيل الاجتهاد قبال النص .