الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

295

فقه الحج

والعرض والمال . [ مسألة 86 ] إذا مات الحاج في الطريق مسألة - 86 من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإما أن يموت قبل الوصول إلى الميقات ، وإما أن يموت بعد وصوله إلى الميقات وعبوره منه ناسياً ، فيموت قبل دخوله في الحرم أو بعده ، وإما أن يحرم من الميقات فيموت قبل دخول الحرم أو بعده ، وفي جميع هذه الصور إما يكون الحج مستقراً عليه ، أو يكون ذلك في سنة استطاعته . ثمّ إما يكون الحج لنفسه ، أو يكون نائباً عن غيره . وقبل بيان حكم هذه الصور ينبغي أولًا بيان ما هو مقتضى الأصل عند الشك ، ثمّ ملاحظة روايات الباب ومقدار دلالتها على حكم هذه الصور . فنقول : أما مقتضى الأصل فيما إذا كان الحج مستقراً عليه أو كان نائباً عن غيره فهو عدم إجزاء ذلك عن الحج المستقر عليه ، ولا عن حج المنوب عنه ، فيجب أن يقضى عن المستقر عليه من ماله ويجدد الاستنابة عن المنوب عنه إن كان الحج واجباً عليه . وإذا كان الحج لم يستقر عليه وكان سنة استطاعته فمقتضى الأصل عدم وجوب القضاء عنه ، لكشفه عن عدم قدرته وعدم كون الحج واجباً عليه . وأما الروايات الشريفة : فمنها : صحيح ضريس الذي رواه الكليني - رحمه اللَّه تعالى - عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في رجل خرج حاجّاً حجة الإسلام فمات في الطريق ؟ فقال : إن