الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

294

فقه الحج

بوجوب حفظ الاستطاعة المالية في سنتها إلى أوان الحج إذا كانت مقرونة بالاستطاعة البدنية والسربية ، والأقوى عدم الوجوب . [ مسألة 85 ] الاستطاعة السربية مسألة 85 - من جملة ما قالوا باشتراط وجوب الحج عليه الاستطاعة السربية ، فلا يجب الحج إذا كان في الطريق مانع من الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال ، سواء كان الطريق منحصراً بواحدٍ أو كان أكثر وكان جميعه كذلك . أقول : الظاهر أن هذا أيضاً داخل في ما هو شرط لعامة التكاليف وهو القدرة العقلية . نعم ، إذا كان المانع بحيث لا يمكن معه الوصول إلّا بتحمل الحرج والمشقة الشديدة يمكن أن يقال : إنّ انتفاءه شرط لحصول الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج . لا يقال : إن الاستطاعة المعتبرة في لسان الدليل فسِّرت بالزاد والراحلة وكون الشخص ذا مال ، لا ما هو الأعم منه ومن انتفاء الحرج ، وإنما ينفى الوجوب بالحرج بالتمسك بالقاعدة . فإنه يقال : الظاهر أن مورد السؤال والجواب عن الاستطاعة في الأخبار هو الاستطاعة المالية ، فليس المراد في تفسير الآية قصر اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة المالية ، بل الآية ظاهرة في مضمونها وهو الاستطاعة العرفية التي يكون معها الفعل مستطاعاً عند العرف ، ومن ذلك - أي الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج وتحقق السبيل إليه - كون الطريق مأموناً عليه من جهة النفس