الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
142
فقه الحج
الأول عليه السلام قال : « قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدّى عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم » « 1 » . ومنها : ما رواه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى « 2 » ، عن البرقي « 3 » ، عن جعفر بن بشير « 4 » ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أُدّي عنه فلا بأس » « 5 » . ويحتمل كون هاتين الروايتين روايةً واحدةً رواها الكليني تارةً عن البرقي بلا واسطة ، وتارةً بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى ، وإنما رواها موسى بن بكر مرةً بالنقل بالمعنى ومرةً باللفظ أو بالمعنى والمضمون أيضاً ، وثقة الإسلام أفرد كلًّا منهما بالرواية لاختلاف لفظهما ، وإنّ ما هو الوجه لعدم البأس يستفاد من إحداهما من كلام الإمام عليه السلام ، وفي الأخرى من كلام الراوي بمعونة جواب الإمام عليه السلام . ومنها : ما رواه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم « 6 » ، عن عبد الملك بن عتبة « 7 » قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس » « 8 » . وأما وجه دلالة هذه الأحاديث على وجوب الاستقراض فهو : أن قول
--> ( 1 ) - الكافي : 4 / 278 ب الرجل يستدين ويحج ح 2 . ( 2 ) - من الطبقة السابعة . ( 3 ) - هو أحمد بن أبي عبد اللّه . ( 4 ) - من الطبقة السادسة من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم ثقة . ( 5 ) - الكافي الباب المذكور ح 6 . ( 6 ) - ثقة جليل من الطبقة السادسة . ( 7 ) - الهاشمي ملحق بالحسن من الطبقة الخامسة . ( 8 ) - الكافي الباب المذكور ح 3 .