الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
136
فقه الحج
ولكن مع ذلك الفرق بين المقامين مشكل ، فالأحوط له بيع الدين أو إسقاط مقدارٍ منه وصرفه في الحج . [ مسألة 34 ] هل يفرق في الدين بين جائز المطالبة وغيره ؟ مسألة 34 - هل فيما ذكرناه في المسائل السابقة فرق بين الدين الذي حصل في ذمة شخصٍ بالسلف أو النسيئة أو بالجناية أو الإجارة المؤجلة من الديون التي لا يجوز للدائن مطالبة المديون قبل حلول الأجل فصار معجلًا وحالًّا وبين الدين الذي حصل له في ذمة الغير بإقراضه ذلك وقلنا بأن القرض وإن كان من العقود اللازمة إلا أنه للمقرض عدم إنظار المقترض ، فله مطالبته في القرض المؤجل قبل حلول الأجل فيجب عليه اقتضاء الدين مطلقاً ، أم لا ؟ الظاهر عدم الفرق ؛ لأنه مالك لما يحج به في هذه الصورة قبل حلول الأجل ، كما يكون مالكاً له في الصورة الأولى عند حلول الأجل . واللَّه هو العالم . [ مسألة 35 ] إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه وبين غيره مسألة 35 - إذا كان مال بينه وبين غيره يرى كل واحد منهما كونه له من جهة اختلاف رأيهم في الحكم . فإن كان المال تحت يده ويكفيه للحج فهو مستطيع به لأن له التصرف في ماله بما يشاء ، وإن كان عند غيره كما إذا كانت تركة الميت تحت يد ورثته غير زوجته وهي ترى أنها ترث الثمن من جميع تركة زوجها حتى الدور والمساكن وأراضيها لأنها ذات الولد من الميت ، والزوجة المحرومة من مطلق الأراضي أو خصوص أراضي الدور هي غير ذات الولد من الميت ، والحال أن ذلك لو كان تحت يدها