الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
102
فقه الحج
وليس عنده الراحلة ، فهذا مما لا إشكال فيه ، ولذا قال بعضهم : ينبغي عدّه من الضروريات . [ مسألة 18 ] المراد بالزاد مسألة 18 - المراد بالزاد مطلق ما يحتاج إليه الشخص من المأكول والمشروب والملبوس وما هو محتاج إليه في السفر وما يتوقف عليه حمل ما يحتاج إليه . كل ذلك بحسب حاله وزمانه من القوة والضعف والحر والبرد وغيره ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص في هذه الجهات ، ويكفي وجدانه في المنازل التي ينزل فيها ، ولا يجب أن يكون واجداً له في بلده ، وبالعكس يكفي في صدق وجدان الزاد وجدانه في بلده وإن كان فاقداً له في المنازل التي يحتاج إليه فيها ، ولا فرق بين الطعام والماء في صدق الوجدان ووجوب حملهما إذا فقدا في أثناء الطريق وكان واجداً لهما في بلده . والفرق بين الطعام والماء بعدم صدق الوجدان وسقوط الوجوب إذا توقف المسير على حمل الماء ، لأن الزاد المذكور في النصوص معناه ما يتخذ من الطعام للسفر ، وفي لسان العرب : ( طعام السفر والحضر ) وفي المفردات للراغب : ( المدخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت ) « 1 » لا وجه يعتد به له ، فإنه لا ريب أن المراد من الزاد في المقام ليس خصوص الطعام ، بل يشمل كل ما يلزم أن يدخره المسافر
--> ( 1 ) - قال ما هذا لفظه : ( الزاد المدخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت والتزود أخذ الزاد قال : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والمزود ما يجعل فيه الزاد من الطعام والمزادة ما يجعل فيه من الزاد من الماء ) .