الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

176

القول الفاخر في صلاة المسافر

أنّ بقرينة ذيله يفهم أنّ صدره بيان لحكم الذّهاب ، وكيف كان فهو نصّ في حكم الإيّاب ، بمعنى أنّه لا يجوز التّمام قبل سماع الأذان ويجب البقاء على القصر قبل سماعه . ويدلّ عليه أيضاً صحيح حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الأذان أتمّ المسافر « 1 » . الظّاهر في حكم المسافر إيّاباً . فعلى هذين الصحيحين يفترق حكم الإيّاب من الذّهاب ويختص الإيّاب بالأذان . وفي قبال هذه الرّوايات : الرّوايات التي تمسّك بها في « الحدائق » منها : صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيّته « 2 » . وموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أهل مكة إذا زارو البيت ودخلوا منازلهم اتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا « 3 » . وصحيح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرّجل يكون مسافراً ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتمّ الصّلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصّراً حتى يدخل أهله . « 4 »

--> ( 1 ) . « الوسائل » ، ب 6 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 11200 ] 7 ] ( 2 ) . نفس المصدر ، ب 7 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 4 . ( 3 ) . نفس المصدر ، ح 1 . ( 4 ) . نفس المصدر ، ح 3 .