السيد محمد صادق الروحاني
96
قربان الشهادة
ج : باسمه جلت أسماؤه لا إشكال فيه ، إلا أن يؤدي إلى هلكة النفس ، أو يوجب ضرراً معتداً به . 111 . استحباب التطبير س : هل التطبير حلال أم حرام ؟ ج : باسمه جلت أسماؤه التطبير غير الموجب لهلاك النفس في نفسه جائز ، وفي عزاء الإمام الحسين ( عليه السلام ) من أحسن العبادات ، ومن أبرز الشعائر الحسينية المؤثرة في ديمومة الإسلام . 112 . الدليل على استحباب التطبير س : ما هو الدليل على جواز التطبير ؟ ج : باسمه جلت أسماؤه التطبير من حيث هو [ مع قطع النظر عن كونه من الشعائر الحسينية ] جائز ، ومأمور به بعنوان الحجامة ، فقد جاء في روايات كثيرة أنَّ موضع الحجامة في بعض صورها هو نفس موضع التطبير ، أضف إليه أنه لا منشأ لتوهم عدم الجواز إلا ما دلَّ على حرمة الإضرار بالنفس ، ولكنه لا إطلاق له حتى يشمل الضرر الذي لا يوجب هلاك النفس أو تعطيل عضو من الأعضاء . هذا مضافاً إلى أنَّ التطبير [ بنظرنا ] من الشعائر الحسينية ، وبذلك يكون من أعظم المطلوبات الشرعية . وبالجملة فإنَّ التطبير في مقام إبراز الحزن والتوجع لفاجعة الطف ، وبقصد إعلان الشعائر الحسينية ، يكون راجحاً رجحاناً مؤكداً ، بل فوق الرجحان ؛