السيد محمد صادق الروحاني

25

زبدة الأصول (ط الخامسة)

وثانيهما زمان موت المورث المحتمل الانطباق أيضاً على كلّ من الزمانين على البدل ، بحيث لو انطبق أحدهما على الثاني ، انطبق الآخر على الزمان الثالث . وحينئذٍ فحيث يحتمل كون الزمان الثاني - أي يوم الجمعة في المثال - ظرف حدوث الإسلام أو الموت ، فلا مجال لاستصحاب عدم الإسلام المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت المورث ، لاحتمال أن يكون زمان الموت يوم السبت ، ويكون زمان الإسلام يوم الجمعة ، الذي هو زمان انتقاض يقينه باليقين الإجمالي بالخلاف ، ومع هذا الاحتمال ، لا يجري الاستصحاب ، لعدم إحراز كون النقض من نقض اليقين بالشكّ ، بل يحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين . وكذا الكلام في استصحاب عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث ، فإنّه مع احتمال كون زمان الإسلام بعد زمان موت المورث ، يحتمل انتقاض يقينه باليقين بالخلاف . وممّا ذكرناه في الوجوه السابقة يظهر الجواب عن هذا الوجه . فالمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا محذور في جريان الأصل في مجهولي التاريخ ، ويمكن فرض جريانه فيه وترتيب الأثر عليه . تكملة : ثمّ إنّ المحقّق رحمه الله « 1 » ذكر أنّه بعدما لا ريب في اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، وبيّن ضابط الاتّصال والانفصال ، قسم اتّصال زمان الوصفين بأنّه : قد يكون ظاهراً ، وقد يكون خفيّاً .

--> ( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 / 210 إلى 213 بتصرّف .