السيد محمد صادق الروحاني
9
زبدة الأصول (ط الخامسة)
فوت الملاك الملزم في ظرفه ، لا يجوز له ذلك ، ويقبّح للمولى الترخيص فيه ، كذلك من يعلم إجمالًا بأنّ أحد الفعلين التدريجيّين مفوّت للملاك المُلزَم - كما في المقام - لا يجوز له ذلك ، وليس للمولى أن يُرخّص فيه . أقول : وما أفاده وإنْ كان حقّاً ، إلّاأنّ الظاهر عدم جريان الأصل حتّى مع عدم البناء على استقلال العقل بقبح ذلك ، إذ من يعلم بتوجّه التكليف إليه أمّا في أوّل الشهر أو آخره ، لا يمكن للمولى أن يُرخّص في عدم امتثاله ، لأنّه ترخيصٌ في المعصية . وبالجملة : الأصل الجاري في أحد الطرفين في أوّل الشهر ، يعارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في آخر الشهر ، إذ لا يعتبر في التعارض كونهما عرضيّين وفي زمان واحد . * * *