السيد محمد صادق الروحاني
59
زبدة الأصول (ط الخامسة)
في الطرف الآخر الذي لا ملاقي له ، أصلٌ طوليٌ غير ساقط ، وإلّا فيقع التعارض بينه وبين الأصل الجاري في الملاقِى ، للعلم الإجمالي بنجاسته ، أو حرمة استعمال ذلك الطرف مثلًا ، وهذا العلم يمنع عن جريان كلا الأصلين . * * * حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة الصورة الثانية : ما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة . أقول : في هذه الصورة أقوال : القول الأوّل : ما عن المحقّق الخراساني « 1 » ، وهو لزوم الاجتناب عن الملاقى أيضاً . القول الثاني : ما اختاره المحقّق النائيني « 2 » تبعاً للشيخ الأعظم « 3 » ، وهو عدم لزوم الاجتناب مطلقاً . القول الثالث : ما عن الأستاذ « 4 » من التفصيل بين ما إذا كان زمان المعلوم مقارناً لزمان الملاقاة ، وبين ما إذا كان سابقاً عليه ، فاختار لزوم الاجتناب عنه في الأوّل دون الثاني . وقد استدلّ المحقّق النائيني رحمه الله « 5 » : لما ذهب إليه ، بأنّ الأصل الجاري في الملاقي مقدّمٌ رتبةً على الأصل الجاري فيما لاقاه ، لأنّ الشكّ في نجاسته ناشٍ عن الشكّ في نجاسته . وفي المرتبة المتقدّمة يعارض الأصل الجاري في الملاقى
--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 363 . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 3 / 446 . ( 3 ) فرائد الأصول : ج 2 / 240 . ( 4 ) مصباح الأصول : ج 2 / 419 . ( 5 ) نسب إليه ذلك تلميذه المحقّق الخوئي في دراسات في علم الأصول : ج 3 / 414 .