السيد محمد صادق الروحاني

57

زبدة الأصول (ط الخامسة)

عين المشكوك فيه . وثالثاً : إنّه يمكن أن يقال إنّ جميع الأفراد الطوليّة ، غير مقدورة في أوّل الوقت ، ولو من جهة عدم مجيء وقت جملةٍ منها ، ويشكّ في أنّه بعد مجيء الوقت هل تبدّل عجزه التكويني إلى القدرة أم لا ؟ فيجري الاستصحاب . لا يقال : إنّ لازمه جواز البدار واقعاً ، وإنْ علم بارتفاع العذر ، لأنّه يصدق في أوّل الوقت عدم القدرة على جميع الأفراد . فإنّه يقال : إنّ الظاهر من الدليل أنّ المسوّغ هو العذر المستوعب المستمرّ من أوّل الوقت إلى آخرة . * * * البحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري البحث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وأمّا المسألة الثالثة : وهي عن إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن التعبّد بالأمر الواقعي إعادةً أو قضاءً وعدمه ، فيما إذا انكشف الخلاف بعلمٍ أو علمي . أقول : اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال « 1 » : منها : الإجزاء مطلقاً . ومنها : عدمه مطلقاً . ومنها : التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني ، وبين ما إذا انكشف بعلم تعّبدي ، فيجزي على الثاني دون الأوّل . ومنها : التفصيل في الأمارات بين القول بالسببيّة ، والقول بالطريقيّة ، بالإجزاء

--> ( 1 ) سيأتي تخريج الأقوال عند التعرّض لها ، فانتظر .