السيد محمد صادق الروحاني

18

زبدة الأصول (ط الخامسة)

وفيالمقام ، بما أنّ حكم‌العقل بحُسن المسارعة والاستباق ، حكمٌ عقليّ واقعٌ فيسلسلة علّةالحكم‌الشرعي ، فالأمر الوارد فيهذا المورد يحمل على المولويّة . مع أنّ حكم العقل بحُسن المسارعة ليس حكماً لزوميّاً ، كما هو الظاهر لمن راجع إلى مرتكزاته الذهنيّة ، فحكم الشارع بوجوبها لا يكون حكماً إرشاديّاً إلى ما حكم به العقل ، فالعمدة هي الوجهان الأوّلان . * * * بناءً على الفوريّة هل يجب فوراً ففوراً بناءً على الفوريّة هل يجب فوراً ففوراً ثمّ إنّه بناءً على القول بعدم دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي ، أو دلالتها على التراخي فلا كلام . وأمّا بناءً على دلالة صيغة الأمر على الفور ، يأتي البحث عن أنّه هل يسقط الأمر بالطبيعة مع عدم الإتيان فلا يجب الإتيان بها بعد ذلك ، أم لا يسقط ؟ وعلى الفرض الثاني ؛ فهل يجب الإتيان بالمكلّف به في الزمان الثاني فوراً أيضاً ، أم لا ؟ وعليه ، فالكلام يقع في موردين : الأوّل : في سقوط الأمر بالطبيعة مع عصيان الأمر بالاستباق وعدمه . الثاني : في أنّه هل يجب الإتيان بالمأمور به في الزمان الثاني فوراً ، أم لا ؟ أمّا المورد الأوّل : فعن المحقّق العراقي رحمه الله « 1 » ، أنّه : ( إنْ كان منشأ القول بالفوريّة هو الصيغة ، بأن استفيدت الفوريّة منها ، تعيّن البناء على سقوط التكليف رأساً ، لأنّ الفوريّة دخيلة في الواجب ، كدخل سائر

--> ( 1 ) راجع نهاية الأفكار : ج 1 / 219 ( الجهة الثامنة ) عند قوله : ( بقي الكلام ) بتصرّف .