السيد محمد صادق الروحاني

41

زبدة الأصول (ط الخامسة)

وسيأتي مفصّلًا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي - أنّ المجعول هو المنجّزيّة للخبر لا المتنجّزيّة للسُّنة ، وإن كانت هي لازمة لما هو المجعول ، فهو أشكال وجواب ، كالثبوت التعبّدي . فإيراد المحقّق الخراساني على الشيخ الأعظم متينٌ لا يمكن الجواب عنه ، فهذا الوجه أيضاً لا يتمّ . ولذلك عدل صاحب « الكفاية » « 1 » عن مسلك المشهور ، والتزم بأنّ موضوع علم الأصول ، عبارة عن جامع مقولي واحد لموضوعات مسائله . وقد مرّ ما في ذلك مفصّلًا . وأخيراً : فعلى فرض لزوم البناء على وجود الموضوع ، فالحقّ أن يقال إنّه الجامع الانتزاعي من مجموع مسائله ، كعنوان ما يقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط ، وتعيين الوظيفة في مقام العمل . * * *

--> ( 1 ) الكفاية : ص 8 ، بقوله : ( إنّ موضوع علم الأصول ، هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة ) .