السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
41
نهج الرشاد
« مسألة 262 » إن كان وجه شخص أو يده أصغر أو أكبر من المقدار المتعارف بحيث يستوعب ما بين الإبهام والوسطى من يده أكثر أو أقلّ من المتعارف ، فعليه الغسل بمقدار ما يغسل متعارف الناس من الوجه ، وكذا إن نبت الشعر على جبهته أو لم ينبت على مقدّم رأسه ، فعليه غسل الجبهة بالمقدار المتعارف . « مسألة 263 » إن احتمل احتمالًا عقلائيّاً وجود وسخ أو شيء آخر يمنع من وصول الماء إلى حاجبيه أو أطراف عينيه وشفتيه ، فعليه الفحص قبل الوضوء وإزالة المانع إن وجد . « مسألة 264 » إن كانت البشرة ظاهرة من بين شعر الوجه ، وجب إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة ويكفي غسل ظاهر الشعر إن لم تكن ظاهرة ولا يجب إيصال الماء إليها . « مسألة 265 » إن شكّ في كون بشرة الوجه ظاهرة من بين الشعر أم لا ، وجب إيصال الماء إلى البشرة ووجب على الأحوط غسل الشعر أيضاً . « مسألة 266 » لا يجب غسل باطن الأنف والمقدار غير الظاهر من الشفتين والعينين عند الغلق ، لكن يجب غسلها إن أراد التيقّن بوصول الماء إلى ما يجب غسله ، ومن لم يكن يعلم بوجوب غسل هذا المقدار ، فإن لم يعلم أنّه غسله في وضوئه السابق أم لا ، فإن خرج وقت الصلاة صحّت صلاته التي أتى بها وإن بقي الوقت فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وليس له الصلاة اللاحقة بهذا الوضوء . « مسألة 267 » يجب في غسل الوجه الابتداء من الأعلى إلى الأسفل ، والأحوط وجوباً أن يبدأ بغسل الوجه من الجبهة وينتهي بالذقن ، وأن يغسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ويبطل الوضوء بغسل الوجه أو اليدين من الأسفل إلى الأعلى . « مسألة 268 » إذا بلّل يده بالماء ومسح بها الوجه واليدين ، فإن جرى عليهما الماء - ولو كان قليلًا - وعدّ عرفاً أنّه غسل الوجه واليدين كان مجزئاً . « مسألة 269 » يجب غسل اليد اليمنى بعد غسل الوجه وغسل اليد اليسرى بعد اليمنى وأن يكون الغسل من المرفق إلى رؤوس الأصابع .