السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
34
نهج الرشاد
10 - استبراء الحيوان الجلّال « مسألة 216 » بول وغائط الحيوان الجلّال ( المعتاد على تناول عذرة الإنسان ) نجس وإن أريد تطهيره فيجب استبراؤه بمنعه عن تناوله العذرة إلى مدّة لا يقال عنه جلّال بعدها ، ويجب على الأحوط أن تكون المدّة في الإبل أربعين يوماً وفي البقر عشرين يوماً وفي الغنم عشرة أيّام وفي البطّ خمسة أيّام وفي الدجاج الأهلي ثلاثة أيّام . 11 - غيبة المسلم « مسألة 217 » من علم بنجاسة بدن المسلم أو ثيابه أو شيء من أوانيه وفراشه الذي تحت تصرّفه وغاب المسلم واحتمل الشخص أنّ ذلك المسلم قد طهّر الشيء المذكور فذلك الشيء طاهر ، لكن الأحوط وجوباً مراعاة أربعة شروط هي : الأوّل : أن يعلم المسلم بملاقاة ذلك الشيء للشيء الذي يراه ذلك الشخص نجساً . الثاني : أن يعتقد ذلك المسلم نجاسة هذا الشيء أيضاً . الثالث : أن يستعمل المسلم ذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة بذلك الثوب أو تناول الطعام بذلك الإناء . الرابع : أن يعلم المسلم أنّ مورد استعمال ذلك الشيء مشروط بالطهارة ، كأن يعلم بوجوب الصلاة بالثوب الطاهر . ما يثبت به طهارة الشيء النجس « مسألة 218 » تثبت طهارة الشيء النجس بعدّة أمور : الأوّل : أن يتيقّن الشخص نفسه أو يطمئنّ أنّ ما كان نجساً قد طهر . الثاني : شهادة العدلين بتطهيره أو بأمر يتغيّر نظر المكلّف بسببه تجاه الشيء النجس فيعدّه طاهراً ، كما لو أخبرا بهطول المطر على المتنجّس . الثالث : أن يخبر ذو اليد ( من يكون الشيء النجس تحت يده ) بطهارته ، كما لو قال :