السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
32
نهج الرشاد
7 - الإسلام « مسألة 201 » إذا تلفّظ الكافر بالشهادتين أي : « أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه » صار مسلماً ويطهر بذلك بدنه ولعابه ونخامته وعرقه ، لكن إن كان على بدنه عين نجاسة عند إسلامه فعليه رفعها وغسل محلّها وإن ارتفعت عين النجاسة قبل إسلامه فالأحوط وجوباً غسل محلّها . « مسألة 202 » إن لاقى ثوب الكافر بدنه مع الرطوبة ولم يرتديه عند إسلامه فذلك الثوب نجس ، بل يجب على الأحوط الاجتناب عنه إن كان يرتديه حين إسلامه أيضاً . « مسألة 203 » إن تلفّظ الكافر الشهادتين ولم يعلم هل صار مسلماً في الباطن أو لا ، أو علم أنّه لم يسلم في الباطن لكن لم يصدر منه ما ينافي إظهار الشهادتين فهو مسلم وطاهر . 8 - التبعيّة « مسألة 204 » التبعيّة هي طهارة نجس تبعاً لطهارة نجس آخر . « مسألة 205 » إن انقلب الخمر خلًاّ طهر جميع ما لاقاه الخمر من أطراف الإناء عند فورانه وتطهر قطعة القماش المتعارف وضعها عليه أيضاً إن تنجّست برطوبة الخمر ، بل يطهر جميع ما تساقط عليه الخمر بسبب الفوران من الجانب الخارجي للإناء أيضاً . « مسألة 206 » بعد الانتهاء من تغسيل الميّت يطهر السرير أو الصخرة التي غسّل عليها والقماش الذي تستر به عورته ويد من غسّله وكذا الليف والصابون المستعمل في تغسيله حتّى انتهاء الأغسال الثلاثة . « مسألة 207 » من قبض على متنجّس لتطهيره وصبّ الماء على ذلك الشيء المتنجّس ويده معاً ، طهرت اليد أيضاً بعد تطهير المتنجّس . « مسألة 208 » أطفال الكفّار غير البالغين يحكم عليهم بالإسلام بمجرّد إسلام الأب أو الامّ ويطهرون تبعاً لهم ، وأمّا قبل إسلام الأب أو الامّ ، فهم بحكم الكفّار إلّاإذا كانوا