السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
30
نهج الرشاد
عليه مرّة أخرى فإنّما يطهر الظاهر دون الباطن ، كما ينبغي أن لا يفصل بين سطح الأرض والجدران وأمثالها وباطنها الهواء أو جسم آخر طاهر وإلّا فلا يطهر الباطن . « مسألة 186 » تطهر النباتات والأشجار وثمارها وأوراقها بالإشراق ما لم تكن مقطوعة ، ولا يطهر الحصير المتنجّس بالإشراق على الأحوط . « مسألة 187 » لو شكّ في رطوبة الأرض عند الإشراق أو شكّ في استناد جفافها إلى الإشراق ، أو شكّ في زوال عين النجاسة قبل الإشراق أو شكّ في وجود مانع من الإشراق لم تطهر . « مسألة 188 » إن كان طرفا الجدار متنجّسين وأشرقت الشمس على أحدهما فلا يطهر الطرف الآخر الذي لم تشرق عليه . 4 - الاستحالة « مسألة 189 » إذا تغيّرت ماهيّة شيء إلى شيء آخر ، اطلق على ذلك « الاستحالة » ، فيطهر النجس أو المتنجّس إذا استحال إلى شيء طاهر ، فيطهر الكلب إذا استحال ملحاً في المملحة ، ويطهر الخشب النجس إذا استحال رماداً بالإحراق ، لكن إن لم يستحل النجس إلى شيء آخر كما لو تحوّلت الحنطة المتنجّسة إلى دقيق أو تحوّل الدقيق المتنجّس إلى خبز فلا يطهر . « مسألة 190 » الجرّة المصنوعة من الطين المتنجّس نجسة ويجب الاجتناب عن الفحم المعمول من الخشب المتنجّس . « مسألة 191 » إن شكّ في تحقّق استحالة النجس فهو على نجاسته . « مسألة 192 » يطهر الخمر إن تحوّل خلًاّ بنفسه أو بعلاج كإلقاء الخلّ أو الملح فيه . « مسألة 193 » الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بصيرورته خلًاّ على الأحوط ، بل الأحوط وجوب الاجتناب عنه إذا تنجّس بنجاسة خارجيّة ثمّ تحوّل خلًاّ .