السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
28
نهج الرشاد
2 - الأرض « مسألة 176 » يطهر باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّس بالمشي على الأرض أو دلكه بها بخمسة شروط : الأوّل : أن تكون الأرض طاهرة . الثاني : أن تكون جافّة ، ولا إشكال في الرطوبة القليلة غير المسرية . الثالث : أن تزول عين النجاسة - مثل الدم والبول - أو يزول المتنجّس - مثل الطين المتنجّس - العالق بباطن القدم أو أسفل الحذاء . الرابع : أن تكون الأرض تراباً أو صخراً أو مفروشة بالآجر وأمثال ذلك ، فلا يطهر باطن القدم وأسفل النعل أو الحذاء بالمشي على السجّاد أو الحصير ، نعم يطهر بالمشي على الحشيش . الخامس : أن تكون نجاسة باطن القدم أو أسفل النعل قد انتقلت إليهما من الأرض وإن كان ذلك بغير المشي . « مسألة 177 » يطهر باطن القدم وأسفل النعل بالمشي على القير ، لكن طهارتهما بالمشي على الأرض المفروشة بالخشب محلّ إشكال . « مسألة 178 » لتطهير باطن القدم وأسفل النعل بالأرض الأفضل المشي خمسة عشر ذراعاً أو أكثر وإن ارتفعت النجاسة بالمشي أقلّ من خمسة عشر ذراعاً أو بمسح القدم بالأرض أيضاً . « مسألة 179 » لا تعتبر رطوبة باطن القدم وأسفل النعل النجس ، بل يطهر بالمشي حتّى لو كان جافّاً . « مسألة 180 » يطهر بالمشي على الأرض مضافاً إلى باطن القدم وأسفل النعل أطرافهما التي يلتصق بها الطين عادة إن لامست الأرض أو وصلها التراب . « مسألة 181 » المشي على الأرض كما يطهّر باطن القدمين كذلك يطهّر باطن الكفّين وظاهر الركبتين المتنجّستين إذا كان يمشي عليها ، وكذا أسفل العصا والرجل الاصطناعيّة