السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
23
نهج الرشاد
الثاني : أن يكون الماء طاهراً . الثالث : أن لا يصير الماء مضافاً حين تطهير النجس به وأن لا يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة . الرابع : أن لا تبقى عين النجاسة على المتنجّس بعد غسله بالماء . وللتطهير بالماء القليل شروط أخرى سنذكرها لاحقاً . « مسألة 142 » يجب غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات ، بل الأحوط غسله بالكرّ والجاري ثلاث مرّات أيضاً ، وإن أجزأت المرّة الواحدة بالكرّ والجاري ، لكن يجب في تطهير الإناء المتنجّس بولوغ الكلب مزج التراب الطاهر بقليل من الماء - بحيث لا يخرج عن كونه تراباً - ثمّ يمسح الإناء به ثمّ يغسل بالماء القليل مرّتين ، والأحوط غسله مرّتين إذا طهر بالماء الجاري أو الكرّ أيضاً ، ويجب على الأحوط تطهير الإناء المتنجّس بلطع الكلب له أو بسقوط لعاب الكلب فيه بمسحه بالتراب أوّلًا ثمّ غسله بالماء القليل ثلاث مرّات أو مرّتين بالماء الجاري أو الكرّ . « مسألة 143 » إذا كان الإناء الذي لطعه الكلب ضيّق الرأس وتعذّر مسحه بالتراب ، وجب إدخال التراب الممزوج بالماء - بمقدار لا يخرجه عن كونه تراباً - فيه وتحريكه بشدّة بحيث يصل التراب إلى جميع جوانبه . « مسألة 144 » الإناء الذي ولغ فيه الخنزير يجب غسله سبع مرّات بالماء القليل بل الأحوط أن يغسل بالماء الجاري أو الكرّ سبع مرّات أيضاً والأحوط استحباباً مسحه بالتراب أيضاً ، والإناء الذي لطعه الخنزير أو وقع لعابه فيه فله هذا الحكم أيضاً على الأحوط . « مسألة 145 » إن أريد تطهير الإناء المتنجّس بالخمر فالأفضل غسله سبع مرّات ، وإن أجزأ غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ومرّة واحدة بماء الكرّ أو الجاري . « مسألة 146 » الأواني الفخارية المصنوعة من الطين المتنجّس أو التي نفذ الماء النجس داخلها إن وضعت في ماء الكرّ أو الجاري طهر كلّ ما وصل إليه الماء من أجزائها