السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

21

نهج الرشاد

« مسألة 127 » لا إشكال في بيع وإعارة المتنجّس القابل للتطهير وإن لم يخبر المشتري والمستعير بنجاسته ، لكن إن علم أنّ المشتري أو المستعير سيستعمله في الأكل والشرب وجب إعلامه بنجاسته على الأحوط . « مسألة 128 » إن شاهد الإنسان من يأكل النجس أو يصلّي في الثوب النجس فلا يجب عليه إعلامه بذلك . « مسألة 129 » إن كان موضع من البيت والسجّاد نجساً وشاهد ملاقاة بدن من دخل إلى البيت أو ثوبه أو أمتعته للموضع النجس مع الرطوبة فليس عليه إخباره بذلك ، إلّاإذا تسبّب صاحب البيت بتنجّسها . « مسألة 130 » إن علم صاحب البيت أثناء تناول الطعام أنّ الطعام متنجّس فعليه إخبار الضيف بذلك ، لكن إن علم أحد الضيوف بذلك فليس عليه إخبار الآخرين ، لكن إن كان يعاشرهم بنحو يستلزم تنجّسه هو بسببهم إن لم يخبرهم بذلك فعليه إخبارهم بها بعد تناول الطعام . « مسألة 131 » إن تنجّس ما استعاره فإن علم أنّ صاحبه يستعمله في الأكل والشرب فيجب عليه إخباره ، بل الأحوط وجوباً إخباره وإن لم يعلم بذلك . « مسألة 132 » إذا أخبر الطفل الذي يميّز بين الحسن والقبيح بأنّه طهّر شيئاً متنجّساً فيجب إعادة تطهير ذلك الشيء على الأحوط ، وإن أخبر بأنّ ما في يده نجس فالأحوط الاجتناب عنه . « مسألة 133 » يحرم تنجيس كتابة القرآن وورقه ، وأرض وبناء المسجد وفراشه ، وإن تنجّس شيء من ذلك فيجب تطهيره فوراً ، وكذا يحرم تنجيس مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ، فإن تنجّس شيء منها وكان جزءً من المسجد أو عدّ ذلك هتكاً وجب تطهيره فوراً ، وإن لم يستلزم الهتك فالأحوط تطهيره أيضاً . « مسألة 134 » إن تنجّس جلد المصحف وجب تطهيره إن عدّ هتكاً للمصحف . « مسألة 135 » يحرم وضع المصحف الشريف على عين النجاسة - كالدم والميتة - وإن كانت عين النجاسة جافّة ووجب رفع المصحف عنها .