السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
19
نهج الرشاد
التعيين ، فعليه اجتنابهما معاً ، وأمّا إذا علم بتنجّس ثوبه مثلًا أو ثوب الغير والذي لا يستعمله فلا يجب عليه اجتنابه . كيفيّة سراية النجاسة « مسألة 114 » إن لاقى النجس الطاهر وكان أحدهما أو كلاهما رطباً بحيث تسري رطوبة أحدهما إلى الآخر تنجّس الطاهر ، وإن كانت الرطوبة قليلة بنحو لا تسري إلى الآخر فلا يتنجّس الطاهر . « مسألة 115 » إن لاقى النجس الطاهر ولا يعلم بوجود الرطوبة فيهما أو في أحدهما ، أو شكّ في سراية رطوبة أحدهما إلى الآخر بقي الشيء الطاهر على طهارته . « مسألة 116 » إن لاقت عين النجاسة شيئاً ونجّسته فإن لاقى ذلك الشيء شيئاً آخر تنجّس الشيء الآخر أيضاً ، وكذا إن لاقى الشيء الثاني شيئاً ثالثاً ، وإن لاقى الثالث شيئاً رابعاً فكذلك يجب على الأحوط الحكم بنجاسة الشيء الرابع ، لكن إن لاقى الشيء الرابع شيئاً خامساً فلا ينجس . هذا في صورة عدم انتقال رطوبة الشيء الأوّل للأشياء الأخرى ، وإلّا فالجميع نجس ، وإن تكثّرت الوسائط . « مسألة 117 » إن لاقى الطاهر الرطب أحد شيئين لا يعلم أيّهما نجس وأيّهما طاهر فلا يتنجّس ، وأمّا إن لاقى شيئاً كان نجساً في السابق ولا يعلم هل صار طاهراً أو لا ، فهو نجس . « مسألة 118 » إن كانت الأرض أو الثوب وأمثالها رطبة ولاقتها النجاسة تنجّس خصوص الموضع الملاقي للنجاسة وتبقى بقيّة المواضع طاهرة . وكذا الحال في الخيار والبطّيخ وأمثالهما . « مسألة 119 » إن كان الدبس أو الدهن وأمثالهما مائعاً تنجّس الجميع بمجرّد ملاقاة النجاسة لأيّ نقطة منه ، وإن لم يكن مائعاً فإنّما يتنجّس منه موضع الملاقاة للنجاسة فقط . « مسألة 120 » إن وقف الذباب وأمثاله من الحشرات على النجاسة الرطبة ثمّ حطّ