السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
17
نهج الرشاد
« مسألة 102 » إن غلى العنب أو العصير العنبي من نفسه وقبل أن يصبح خلًاّ فإن كان مسكراً فهو نجس وحرام ، وإن لم يعلم أنّه مسكر أو لا فهو حرام وهو نجس أيضاً على الأحوط وجوباً ، وإن غلى بالطبخ حرم تناوله قبل ذهاب ثلثيه ولم ينجس إلّاإذا علم كونه مسكراً . « مسألة 103 » إن غلى التمر أو الكشمش أو الزبيب أو ماؤها فله حكم العنب ومائه إذا غلى على الأحوط ، وخصوصاً الزبيب . « مسألة 104 » كلّ سائل مسكر فالمقدار القليل منه حرام ونجس أيضاً وإن لم يوجب الإسكار لقلّته . 10 - الفقّاع « مسألة 105 » الفقّاع وهو ما يؤخذ من الشعير ويطلق عليه « البيرة » نجس ، لكن الماء غير المسكر المأخوذ من الشعير بتوصية الطبيب ويطلق عليه « ماء الشعير » طاهر . 11 - عرق الإبل الجلّالة « مسألة 106 » عرق الإبل الجلّالة ( أي ما اعتاد على أكل عذرة الإنسان ) نجس على الأحوط ، لكن جلل باقي الحيوانات لا يوجب الاجتناب عن عرقها ، وأمّا بول وغائط الحيوانات التي اعتادت تناول عذرة الإنسان فهو نجس . « مسألة 107 » لحم ولبن وبيض الحيوان الجلّال ليس نجساً لكن يحرم تناوله . عرق الجنب من الحرام « مسألة 108 » عرق الجنب من الحرام ليس نجساً وتجوز الصلاة بالثياب أو البدن الملوّث به ، سواء كانت الجنابة بالزنا أو اللواط أو الاستمناء أو غير ذلك .