السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
9
نهج الرشاد
« مسألة 41 » الماء الراكد إلى جانب النهر المتّصل بالماء الجاري له حكم الماء الجاري في عدم التنجّس . « مسألة 42 » العين التي تنبع في الشتاء مثلًا وتركد في الصيف ، يكون لها حكم الماء الجاري عند نبعها فقط . « مسألة 43 » إن كان ماء حوض الحمّام وأمثاله أقلّ من الكرّ واتّصل بخزّان ماء يسع الكرّ فله حكم الماء الجاري . « مسألة 44 » مياه الأنابيب في الحمّامات والبيوت والأبنية ، لها حكم ماء الكرّ إن اتّصلت بالكرّ . « مسألة 45 » الماء الجاري على الأرض الذي لا ينبع من الأرض ولا يتّصل بمادّة كالثلوج بنحو يعد الاتّصال موجباً لاستمرار جريانه عرفاً ، فإن كان هذا الماء أقلّ من الكرّ ولاقته النجاسة تنجّس ، لكن إن كان يجري بقوّة ولاقت النجاسة جزءً منه فلا تتنجّس أجزاؤه المتقدّمة على ذلك الجزء . 4 - ماء المطر « مسألة 46 » إن سقط ماء المطر على المتنجّس الخالي عن عين النجاسة مرّة واحدة طهر كلّ جزء وصله ماء المطر ، ولا يجدي سقوط قطرتين أو ثلاث قطرات بل يجب أن يكون بحيث يصدق عليه سقوط المطر وأن يجري على الأرض الصلبة كالمعبّدة بالإسفلت أو ينفذ في السجّاد والثياب ونحوها ، ولكن لا يجب العصر . « مسألة 47 » إن سقط ماء المطر على العين النجسة وترشّح إلى مكان آخر ، فإن لم تصحبه عين النجاسة ولم يكتسب رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها فهو طاهر ، وإن تساقط ماء المطر على النجاسة وترشّح وكان فيه أجزاء من الدم أو رائحة الدم أو طعمه أو لونه فهو نجس . « مسألة 48 » إن كان على سطح البناية أو سقفها عين نجاسة فما دام نزول المطر مستمرّاً فالماء الملاقي للنجاسة والنازل من السقف أو الميزاب طاهر ، وإن علم بعد انقطاع