اكبر ترابى شهرضايى
404
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
نظرى بر روايات باب مسكر 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن [ و ] عليّ بن النّعمان ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : بر هر مسكر مايعى حدّى كه بر خمر مترتّب است ، واجب مىشود . در اين روايت حكم و حدّ را بر روى شرب خمر نبرده ، هرچند در كتاب اللَّه حكم روى خمر رفته است : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلمُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ فَاجْتَنِبُوهُ . « 2 » روايت ناظر به اين است كه خمر موضوعيّت ندارد ؛ بلكه هر مايع مسكرى چنين حدّى را دارد ؛ و امام راحل رحمه الله نيز در مسألهى دوّم به انواع و اقسام خمرها و شرابها اشاره مىكنند . 2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثّالثة كما يقتل صاحب الخمر . « 3 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، سليمان بن خالد مىگويد : امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانهاى كه در باب خمر پياده مىكرد ، در مورد نبيذ مسكر نيز مىزد . - ظاهراً نبيذ از كشمش گرفته مىشود - . در روايت سابق « كلّ مسكر من الأشربة » داشت كه در آن روايت ، شربى نيز مطرح بود ؛ ولى در اين روايت چنين مطلبى نيست . ليكن از خارج مىدانيم كه بايد تناول نبيذ مسكر محقّق شده باشد كه بر آن تازيانه و حدّ مترتّب گردد .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 473 ، باب 7 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 . ( 2 ) . سورهى مائده ، 90 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 478 ، باب 11 از ابواب حدّ مسكر ، ح 13 .