اكبر ترابى شهرضايى

279

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

روايات مجنون 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا حدَّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان لم يكن عليه حدّ . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيح ، فضيل بن يسار از امام صادق عليه السلام شنيد كه مىفرمود : اگر عليه كسى حدّى نباشد ، به نفع او نيز حدّى نيست . ( لام و على بيانگر نفع و ضررند ) . آن‌گاه امام عليه السلام مثال مىزند ، و مىفرمايد : اگر مجنونى قاذف شد ، بر او حدّى نمىبينيم ؛ و اگر مردى نيز او را قذف كرد و به او گفت : اى زانى ، حدّى بر آن مرد نيست . مستفاد از روايت شريفه ، تلازم بين نفع و ضرر است ؛ يعنى هركه عليه او حدّ ثابت شود ، به نفع او نيز حدّ ثابت مىگردد . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام نحوه . « 2 » روايت دوّم نيز از اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السلام به همان الفاظ روايت فضيل است ؛ در حقيقت راوى دو نفر هستند ، ولى مروى يك چيز است . روايات صبىّ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل هل يجلد ؟ قال : لا وذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد . « 3 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 332 ، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . همان ، ص 439 ، باب 5 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 .