مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

74

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

أجازه إذا كان فيه مصلحة ، وإن شاء فسخه » « 1 » . وفي البدائع : « أمّا الذي يرجع إلى العاقد فنوعان : أحدهما : أن يكون عاقلًا ، فلا ينعقد بيع المجنون والصبيّ الذي لا يعقل ؛ لأنّ أهليّة المتصرّف شرط انعقاد التصرّف ، والأهليّة لا تثبت بدون العقل فلا يثبت الانعقاد بدونه ، فأمّا البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا حتّى لو باع الصبيّ العاقل مال نفسه ينعقد عندنا موقوفاً على إجازة وليّه ، وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ » « 2 » . وكذا في البحر الرائق « 3 » . ج - المالكيّة جاء في عقد الجواهر الثمينة : « وشرطه التمييز فلا ينعقد بيع غير المميّز لصغر أو جنون أو إغماء . . . ولا يشترط التكليف في الانعقاد ، ولكن يقف اللزوم عليه » « 4 » . وكذا في حاشية الدسوقي « 5 » . وفي حاشية الخرشي : وشرط عاقده التمييز ، وهو بمعنى أنّه إذا كلّم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه ، فلا ينعقد من غير مميّز لصبا أو جنون « 6 » . وكذا في مواهب الجليل « 7 » .

--> ( 1 ) شرح فتح القدير 8 : 186 و 187 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 321 . ( 3 ) البحر الرائق 5 : 436 . ( 4 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 328 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 3 : 5 . ( 6 ) حاشية الخرشي 5 : 266 . ( 7 ) مواهب الجليل 6 : 31 .