مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

78

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

على من سمّيناه [ ومنهم الأطفال ] الزكاة في أموالهم ، وعلى أوليائهم أن يخرجوها ويسلّموها إلى مستحقّيها » « 1 » . وكذا في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ، وبه قال بنو حمزة « 4 » والبرّاج « 5 » وزهرة « 6 » ، وكذا في الكافي « 7 » والجامع للشرائع « 8 » وجعله في النافع « 9 » أحوط . أدلّة وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة واستدلّ للحكم المذكور بوجوه : الأوّل : إطلاق قوله تعالى : وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ « 10 » ، فإنّه يشمل الصبيّ أيضا . وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة بوجوه : 1 - أنّها لا تدلّ على الوجوب . 2 - أنّ الضمير في قوله تعالى فِي أَمْوالِهِمْ عائد إلى « المصلّين » ، وهو لا يشمل الأطفال .

--> ( 1 ) النهاية : 175 . ( 2 ) المبسوط 1 : 190 . ( 3 ) الخلاف 2 : 40 ، مسألة 42 . ( 4 ) الوسيلة : 121 . ( 5 ) المهذّب 1 : 168 . ( 6 ) غنية النزوع : 119 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 165 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 126 . ( 9 ) المختصر النافع : 111 . ( 10 ) سورة المعارج 70 : 24 - 25 .