مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

73

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وقد نقل عليه الإجماع ابن إدريس « 1 » والفاضلان « 2 » والشهيدان « 3 » وصاحب المدارك « 4 » والمحدّث الكاشاني « 5 » وصاحب الرياض « 6 » والشيخ الأعظم « 7 » وغيرهم « 8 » . وفي الجواهر : « لا خلاف محقّق في أنّ البلوغ يعتبر في زكاة الذهب والفضّة ، بل هو معتبر فيهما إجماعا بقسميه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر » « 9 » . أدلّة عدم وجوب الزكاة في النقدين على الأطفال واستدلّ لعدم وجوب الزكاة في الأموال الصامتة للأطفال بأمور : الأوّل : الإجماع بقسميه كما تقدّم . الثاني : الأصل كما في الرياض « 10 » ، والمراد به أصالة عدم اشتغال الذمّة . الثالث : أنّ وجوب الزكاة تكليف ، وهو مشروط بالبلوغ . وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ الخطاب حينئذ للوليّ كالاستحباب إذا اتّجر

--> ( 1 ) السرائر 1 : 432 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 140 ، المختصر النافع : 111 ، منتهى المطلب 8 : 23 ، نهاية الإحكام 2 : 298 . ( 3 ) البيان : 276 ، الروضة البهيّة 2 : 12 . ( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 15 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 1 : 193 . ( 6 ) رياض المسائل 5 : 8 . ( 7 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة : 9 . ( 8 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 3 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الزكاة : 23 : 5 . ( 9 ) جواهر الكلام 15 : 25 ( ط ج ) . ( 10 ) رياض المسائل 5 : 8 .