مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

56

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، مثل : ما رواه في الفقيه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إذا كان العشر الأواخر « * » اعتكف في المسجد » « 1 » ، الحديث ، وغيرها « 2 » . وهل يصحّ من الصبيّ المميّز أم لا ؟ فيه أقوال : [ هل يصحّ الاعتكاف من الصبيّ المميّز أم لا ؟ ] الأوّل : عدم الصحّة قال في المبسوط - بعد تعريف الاعتكاف - : « وله شروط ثلاثة ، أحدها يرجع إلى الفاعل . . . هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا ؛ لأنّ من كان بخلافه لا يصحّ اعتكافه » « 3 » . وبه قال ابن إدريس « 4 » . وفي الجامع للشرائع : « يصحّ الاعتكاف من البالغ العاقل المسلم » « 5 » . واختاره في الوسيلة « 6 » وإصباح الشيعة « 7 » . وفي الشرائع : « ولا يصحّ إلّا من مكلّف مسلم » « 8 » . وكذا في الروضة « 9 » . ويمكن أن يستدلّ القائل بعدم الصحّة : أوّلا : بالأصل ، حيث إنّ الصحّة تحتاج إلى دليل من الشرع ، والأصل عدم

--> ( * ) أي من شهر رمضان المبارك . ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة 7 : 397 ، الباب 1 من أبواب الاعتكاف ، ح 1 و 2 و 3 . ( 3 ) المبسوط 1 : 289 . ( 4 ) السرائر 1 : 421 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 165 . ( 6 ) الوسيلة : 152 . ( 7 ) إصباح الشيعة : 145 . ( 8 ) شرائع الإسلام 1 : 215 . ( 9 ) الروضة البهيّة 2 : 149 .