مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

49

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

عدم كونه مأمورا به حسب الفرض ، والاجتزاء بالإمساك بقيّة النهار بتنزيل الباقي منزلة المجموع ، نظير ما ورد في المسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال من تجديد النيّة في هذا الحال بدلا عن طلوع الفجر ، يحتاج إلى الدليل بعد كون الاجتزاء المزبور على خلاف القاعدة ولم يرد فيه دليل في المقام . تتميم [ : لو بلغ الصبيّ بعد الفجر ] قال العلّامة : لو بلغ الصبيّ بعد الفجر لم يجب عليه الصوم ، واستحبّ له « 1 » الإمساك « 2 » . وفي العروة : « الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام » « 3 » . واختاره بعض المعلّقين عليها « 4 » . وكذا في مصباح الهدى « 5 » ، وهو حسن . ولعلّ الوجه في ذلك : ما جاء في كلام الشيخ الأعظم بعد الردّ على القائلين بوجوب الإمساك على الصبيّ ، حيث قال : « اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ الإمساك مطلوب منه » « 6 » . حكم بلوغ الصبيّ أثناء النهار عند أهل السنّة لو بلغ الصبيّ أثناء نهار شهر رمضان ، فهل يجب عليه الإمساك في بقيّة

--> ( 1 ) الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاستحباب ؛ إذ لا دليل عليه . نعم ، لا بأس بكونه مطابقا للاحتياط المستحبّ ؛ لذهاب بعض الفقهاء إلى وجوبه ؛ بمعنى أنّ نفس هذا القول وإن كان مردودا إلّا أنّه موجب للاحتياط الاستحبابي ، فتدبّر . ( م ج ف ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 6 : 147 . ( 3 و 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 621 . ( 5 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 8 : 327 . ( 6 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم 11 : 221 مع تصرّف .