مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

47

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

للشيخ في النهاية « 1 » ، وهو الأظهر . وفي الشرائع : ولو كمل بعد طلوعه لم يجب [ الصوم ] على الأظهر « 2 » . واختاره بنو جنيد « 3 » وإدريس « 4 » والبرّاج « 5 » وسعيد الحلّي « 6 » ، والعلّامة في جملة من كتبه « 7 » ، والشهيدان « 8 » والمحقّق الأردبيلي « 9 » وفخر المحقّقين « 10 » ، وكذا في الجواهر « 11 » . وقال الشيخ الأعظم : « وإن كان قبله - أي بلغ الصبيّ قبل الزوال - فالمشهور أنّه كذلك » « 12 » ، أي عدم وجوب الصوم عليه . وبه قال جماعة من أعلام العصر « 13 » . والوجه فيه : أنّ الصوم عبادة لا تقبل التجزئة ، وهو في أوّل النهار لم يكن مكلّفا به فلا يقع التكليف به في باقيه ، كما في المختلف « 14 » ، وقريب من هذا في

--> ( 1 ) النهاية : 160 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 201 . ( 3 ) مختلف الشيعة 3 : 379 . ( 4 ) السرائر 1 : 403 . ( 5 ) المهذّب 1 : 197 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 163 . ( 7 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 495 ، تذكرة الفقهاء 6 : 147 ، منتهى المطلب 9 : 269 و 270 . ( 8 ) الدروس الشرعيّة 1 : 268 ، الروضة البهيّة 2 : 115 ، مسالك الأفهام 2 : 58 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 242 . ( 10 ) إيضاح الفوائد 1 : 243 . ( 11 ) جواهر الكلام 17 : 367 - 368 ( ط ج ) . ( 12 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصوم 12 : 217 . ( 13 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 620 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصوم 22 : 2 و 3 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الصوم : 208 . ( 14 ) مختلف الشيعة 3 : 379 .