مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)
38
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
أي قدر عليه ، وقدّر بسبع ، والمشاهد في زماننا عدم إطاقتهم - إلى أن قال - : يختلف ذلك باختلاف الجسم واختلاف الوقت صيفا وشتاء » « 1 » . وأمّا المالكيّة فقالوا : إنّ الصبيّ لا يؤمر بالصيام ولا يقاس الصوم بالصلاة ، بل إذا بلغ امر به . جاء في المدوّنة الكبرى : « وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام ؟ قال : إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام ، قال : ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة » « 2 » . وفي تبيين المسالك : « ومشهور مذهبنا أنّ الصبيّ لا يؤمر بالصيام إذا أطاقه ؛ لأنّه مرّة في السنة » « 3 » . وبه قال في بلغة السالك « 4 » والكواكب الدرّيّة « 5 » والذخيرة « 6 » .
--> ( 1 ) حاشية ردّ المحتار 2 : 409 . ( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 209 . ( 3 ) تبيين المسالك 2 : 154 . ( 4 ) بلغة السالك 1 : 440 . ( 5 ) الكواكب الدرّيّة 1 : 189 . ( 6 ) الذخيرة 2 : 533 .