مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)

24

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

البالغ ، فالحقّ أنّه لا يستحبّ للبالغ أن يصوم ما فاته من الصيام في شهر رمضان في أيّام صباوته ؛ لعدم الأمر به . آراء أهل السنّة في مشروعيّة صوم الصبيّ اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّ صوم الصبيّ المميّز صحيح ومشروع ، إلّا أنّ الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة قالوا بصحّته واستحبابه ، في حين ذهبت المالكيّة إلى صحّته مع الكراهة . واتّفقت المذاهب الأربعة أيضا على أنّ من شرائط وجوب الصوم البلوغ ، فلا يجب على الصبيّ قبل البلوغ وإن أطاقه ؛ لعدم توجّه الخطاب إليه ، ولقول النبيّ عليه السّلام : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبيّ حتّى يحتلم . . . » « 1 » ، الحديث . فلا يجب على المكلّف قضاء ما فات منه في أيّام صباوته . وجاء في البدائع : « فأمّا البلوغ فليس من شرائط صحّة الأداء ، فيصحّ أداء الصوم من الصبيّ العاقل ويثاب عليه ، لكنّه من شرائط الوجوب » « 2 » . وكذا في البحر الرائق « 3 » . وفي تحفة الفقهاء : « فأمّا البلوغ فشرط الوجوب وليس شرط الأداء ، وعلى هذا لا يجب الصوم على الصبيّ ؛ لأنّ في وجوب القضاء عليه - ومدّة الصبا مدّة طويلة - إيقاعه في الحرج » « 4 » . وصرّح في نهاية المحتاج بأنّه يعتبر في صحّة الصوم النقاء من الحيض

--> ( 1 ) تقدّم تخريجه . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 225 . ( 3 ) البحر الرائق 2 : 449 . ( 4 ) تحفة الفقهاء 1 : 351 .